مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
103
ميراث حديث شيعه
الشفع ؟ قال : « عقوبة لتضييعه الوتر » . « 1 » وفيها بهذا الإسناد عن أبي جعفر قال : « إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أوتر « 2 » أو أكثر / 74 / فافصل بين كلّ وترين بصلاة ، إلّاالوتر الآخر ، ولا تقدّم شيئاً قبل شيء ، الأوّل فالأوّل ، تبدأ إذا أنت قضيت بصلاة ليلتك ، ثمّ الوتر » وقال : « لا وتران في ليلةٍ إلّا وأحدهما قضاء » . « 3 » وفي جامع الحلبي : « ومن نام عن الوتر حتى يصبح فليقض بالنهار ما لم تزل الشمس ، فإذا زالت فمتى شاء » . « 4 » ذكر من صلّى صلاة قبل وقتها أجمع الرواة عن أهل البيت - صلوات اللَّه عليهم - في ما علمت ورأيته في ما جُمعت من الكتب المنسوبة إليهم : أنّ من صلّى صلاة قبل دخول وقتها أنّ عليه الإعادة إذا دخل الوقت ، وهذا كالإجماع من المسلمين إذا تعمّد ذلك ، إلّاأن من لا أتهم ولكنّي أشكُّ في حفظه ، أخبرني عن بعضِ مَن يجب قبول قوله « 5 » : أنّ ذلك جائز . وما اجتمع عليه الرواة عن أهل البيت ( صلع ) ودخل عليه النظر أولى وأحقُّ أن يتّبع . والمصلّي صلاة فريضة قبل دخول وقتها يصلّي ما لم يجب عليه ، فإذا / 75 / وجب عليه بعد ذلك فرض صلاة بدخول وقتها ، كان عليه أن يأتي به . وقد ذكر بعض الرواة وسنذكره : أنّ الإعادة تجب على من صلّى صلاة قبل وقتها ؛ تعمّد ذلك أو جهله . في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - صلوات اللَّه
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 166 ( الرقم 658 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 294 . ( 2 ) . في الأصل : « وتر » وهو تصحيف ظاهراً ، وليس في المصدرين شيء هنا . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 453 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 274 ( الرقم 1087 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 452 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 165 ( الرقم 647 ) . ( 5 ) . الظاهر أنّه يشير إلى الخليفة الفاطمي ، وهو : عبيد اللَّه المهدي .